نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 167
نعم إذا فرضنا أنّه محكوم بالكفر حتّى مع اعترافه باللَّه وبرسوله وباليوم الآخر ، فهو محكوم بالكفر تعبدا ، فهذا يمنع من الإرث كالنواصب على ما ذكرناه في كتاب الطهارة [1] من أنّهم محكومون بالكفر حتّى مع اعترافهم باللَّه وبرسوله وبالآخرة ، بل هم أنجس من الكلب والخنزير قال : « والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب والخنزير » [2] . فهذا خارج بالدليل ، ولذا نقول بعدم جواز مناكحتهم ولا تجري عليهم أحكام المواريث لأنهم محكومون بالكفر بمقتضى الأدلَّة المتقدّمة . وكذلك بعض الفرق المنتحلين للإسلام إذا كانت عقائدهم على نحو ترجع إلى إنكار الألوهية والخلق ، أو إنكار النبوّة أو المعاد ، فيحكم بكفرهم كالقائلين بوحدة الوجود من الصوفية - على ما نسب إليهم - ويوجد كثيرا في أشعارهم وفي بعض المتون أيضا ما يدلّ على كفرهم [3] كما في عبارة محيي الدين بن عربي : « الحمد للَّه
[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 69 ، وما بعدها . [2] الوسائل 1 : 219 باب 11 من أبواب الماء المضاف ، ح 4 و 5 ، إلَّا أنّه لم يذكر الخنزير في روايات الوسائل . ففي موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : « وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم ، فإن اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » . [3] الشئ المسلَّم به لدى المحققين من فقهائنا هو أن القول بوحدة الوجود قول باطل لاستلزامه للشرك باللَّه تبارك وتعالى والخروج عن الدين الحنيف فلا يصح للمسلم الذهاب إلى هذا القول . إلَّا أن الكلام في أن القائل بوحدة الوجود إذا كان مظهرا للشهادتين ومقرا بالمعاد ولم يظهر منه الالتزام باللوازم الفاسدة التي تترتب على عقيدته هل يحكم بكفره أم أنّه تجري عليه أحكام الإسلام ؟ فقد ذهب الفقهاء في هذا المقام إلى الحكم بطهارتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم ما لم يظهر منهم الالتزام بما يترتب على قولهم من اللوازم الفاسدة ، لأنّ الإسلام كما تقدّم هو عبارة عن إظهار الشهادتين والإقرار بيوم الجزاء فإذا كانوا ملتزمين بذلك ولم يظهر منهم الكفر جرت عليهم أحكام الإسلام بالرغم من فساد عقيدتهم ، فقد قال الفقيه العظيم السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى : « والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلَّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد » [ العروة الوثقى : 1 : 140 ، المسألة ( 2 ) من نجاسة الكافر ] . وهذا ليس بعزيز في الفقه ، فقد حكم الفقهاء بطهارة كثير من أهل العقائد الفاسدة المستلزمة للشرك والكفر كالأشاعرة القائلين بالجبر وأن اللَّه يجبر العباد على المعاصي ثمّ يعذّبهم ، وكذا المجسمة القائلين بأنّه تعالى جسم ، فالفقهاء أجروا على هؤلاء أحكام الإسلام إذا لم يظهر منهم الالتزام باللوازم الفاسدة المترتبة على مذاهبهم . فيجري هذا الكلام نفسه بالنسبة إلى القائلين بوحدة الوجود فإذا لم يظهروا الالتزام بما يترتب على مذهبهم من اللوازم الفاسدة جرت عليهم أحكام الإسلام ، وأمّا إذا التزموا بذلك فهم محكومون بالكفر وقد ذهب إلى ذلك سيدنا الأستاذ كما في كتاب الطهارة من التنقيح [ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 74 ، وما بعدها . ] ، والسيّد الحكيم في مستمسكه [ مستمسك العروة الوثقى 1 : 391 ] ، وغير هؤلاء من المحشين والمعلقين على العروة الوثقى .
167
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 167