نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 87
أننا لا نعلم ما إذا كان قابلا للأكل أو غير مضر بالصحة أم لا . فقد يكون كذلك في بعض أنواعه . وعندئذ لا يكون مانع من القول بجوازه شرعا . < فهرس الموضوعات > 16 - الأطوم [1] : < / فهرس الموضوعات > 16 - الأطوم « 1 » : على وزن فعول ، ومن أسمائه بقرة الماء [2] على أن بقر الماء حيوان آخر من الرتبة نفسها . قيل إنها انقرضت منذ مئة عام أو أكثر . سمي بهذا الاسم لغلظ جلده حيث أنه أثخن من جلد الفيل ويستعمل للأخفاف . له مؤخر يشبه السمك وله يدان كأنهما زعنفتان ، وليس له رجلان . ويشبه خروف البحر إلَّا أنه أطول منه قليلا . والمهم فقهيا هو كونه من جنس الفقمة المحرمة ، وكذلك بقرة البحر . < فهرس الموضوعات > 17 - اغوانية الأسنان [3] : < / فهرس الموضوعات > 17 - اغوانية الأسنان « 3 » : وهو من الزواحف العظيمة البائدة . الآكلة للنباتات . وهو أحد أنواع الديناصور [4] . وللديناصور أحجام وإشكال مختلفة ، حتى يمكن أن يقال : إنه ليس حيوانا واحدا ، أي جنسا واحدا ، بل حيوانات مختلفة . وبعضها نباتي وبعضها مفترس يعيش على اللحوم . فما كان مفترسا ، فهو سبع ، وكل سبع حرام أكله . وبعضه يشبه السحليات والمدرعات . وقد سبقت حرمته . والظاهر أن جميعها لها أظافر أو مخالب ، فتكون محرمة ، حتى لو كانت نباتية ، فيكون حالها حال الأرنب من هذه الناحية .
[1] المصدر ص 245 ج 1 . [2] انظر بقرة البحر المصدر ج 2 ص 134 وبقرة الماء أيضا . [3] المصدر ص 257 ج 1 . [4] انظر الديناصور المصدر ج 3 ص 146 والدنصور ج 3 ص 92 .
87
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 87