نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 75
المعتبرة فلا تكون هذه الشهرة حجة . نعم ، مخالفتها بأكله مخالف للاحتياط الاستحبابي الأكيد . الغراب : قال المحقق الحلي [1] : وفي الغراب روايتان . وقيل يحرم الأبقع والكبير . الذي يسكن الجبال . ويحل الزاغ وهو غراب الزرع . والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة . أقول : مقتضى القاعدة ، مضافا إلى عمومات الحل ، انطباق شرائط الحلية عليه . وهو وإن كان يأكل اللحم أحيانا . إلَّا أنه ليس طعامه الأساسي . ولا يبلغ منقاره ولا أظفاره إلى حد يصدق عليه أنه طير جارح أو سبع . والروايات مختلفة فيه وروايات الحلية معتبرة السند . نعم ، باعتبار النهي عنه في روايات أخرى ، لا بد من القول بالكراهة الشديدة . ولا يختلف في ذلك أي واحد من أقسامه . الهدهد : ومقتضى القاعدة حليته لانطباق الأوصاف عليه ، مضافا إلى عموم الحل . وكذلك الكروان والكركي . وأما مالك الحزين فالمظنون أن صفيفه أغلب ، إلَّا أنه لا حجة في ذلك فيكون مقتضى القاعدة الجواز ، ما لم تثبت تلك الصفة . نعم ، يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي تركه . وقال المحقق [2] : ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول . ثم عدد العلامات السابقة . أقول : وطير الماء هو النورس وشبهه . والظاهر أن صفيفه أكثر فيحرم . نعم ، مع الشك تكون القاعدة الثالثة منطبقة عليه ، فإن له حوصلة وصيصة . إلَّا أننا قلنا إن القاعدة الثانية مقدمة في الرتبة فتكون النتيجة هي التحريم . ولا أقل من الاحتياط . البطريق : وهو طير يعيش في المناطق الشديدة البرودة . ومقتضى القاعدة هو الحلية لأنه ليس بجارح ، كما أنه عاجز عن الطيران الطويل ، فلا يكون صفيفه أكثر من دفيفه . وله صيصة أيضا .