responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 315


الوجه الأول : انه لو فرض كون الولد مملوكا ، فليس المفهوم العرفي من السياق ، أكثر من الرضا السوقي الاعتيادي ، فإن البائع يرضى لدى الوصول إلى قيمة معينة . وهذا هو المقصود ، وأما إذا أوجبنا عليه أو ألزمناه بما هو أكثر فهو عين الظلم عرفا وشرعا . والرواية لا تدل عليه .
الوجه الثاني : إن الولد لا يمكن أن يكون مملوكا إلَّا في صورة واحدة ، وهو أن يكون الزوج الثاني عالما بالتحريم ، يعني عالم بوجود مولاها واستمرار حياته . وهو خلاف فرض المسألة . فإنه مع العلم بالتحريم يتبع الولد طرف المملوك ، ومع الجهل بالتحريم يتبع الولد الطرف الحر . فيكون الولد حرا غير مملوك ولا مستحق القيمة على أحد بحسب القاعدة الأولية . وإنما تكون الرواية دليلا على شكل من أشكال الغرامة يدفعها الثاني إلى الأول لقاء تعرفه في مملوكته . وهذا خارج عن محل الكلام الآن .
الوجه الرابع : الاستدلال برواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها .
قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها . ليس لعرق ظالم حق ، الحديث .
وجواب ذلك : مضافا إلى كونها غير تامة سندا فلا تكون حجة . أنها دالة على إهدار جهود وأموال الغاصب التي صرفها فعلا ، لوجود إرجاع العين كما كانت حال الغصب . ولكن لا تدل على وجوب أخذ الغاصب بأشق الأحوال أو إلزامه بإرضاء المالك بكل صورة .
وإذا لم تتم هذه الوجوه الأربعة ، لم يتم الدليل على وجوب دفع أعلى القيم على الإطلاق يعني حتى لو كان خارجا عن حد المعقول سوقيا وعرفيا ، ولا على وجوب أخذ الغاصب بأشق الأحوال . بل له أن يختار ما يشاء من الحال لنفسه ما دام قاصدا إرجاع العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها .

315

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست