نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 313
الجهة الرابعة : في ضمان أعلى القيم ، ولزوم إرضاء المالك بكل صورة مهما كان مقدار المال المدفوع إليه . ويمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه . الوجه الأول : القاعدة المشهورة بأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال . ومن جملة الأحوال الشاقة التي يجب أن يؤخذ بها هو أن لا يكون للمال الذي يجب أن يدفعه إلى المالك حد معين ، بل يحسب ما يرضي المالك . ولو أراد الآلاف . ولا أقل من تغريمه أعلى القيم التي مرت على العين من حين غصبها إلى حين تسليمها . إلَّا أن هذه القاعدة ، وإن كانت مشهورة على الألسن ، إلَّا أنها مما لا دليل عليها ولا أصل لها . والشهرة أن ثبتت عليها ، فهي مدركية لاحتمال أن يكون مدرك القائلين بذلك هو أحد الوجهين الآتيين ، يعني استفادتها من الأخبار ، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال . وإن سلمت فإنما تسلم إجمالا لا مطلقا ، بمعنى أن الواجبات التي تكون على الغاصب من وجوب المحافظة على العين ووجوب الإرجاع وغير ذلك . تكون ثابتة في عهدته حتى وإن أوجبت الضرر والحرج ، وحتى وإن لزم صرف المال وإن كثر . وهذا لا يعني إضافة واجبات أخرى وتحميل تكاليف زائدة على الغاصب . فإنه مما لا يجوز شرعا . وخاصة حينما تكون الحجة الشرعية ضدها . كما في المقام . فإن تكليفه بأعلى القيم أو بإرضاء المالك بالمال هما زاد ، مورد لأصالة البراءة في نفسه ، بغض النظر عن الروايات التالية : الوجه الثاني : قوله في صحيحة أبي ولاد السابقة : قال : قلت : قد علفته بدراهم فلي علفه . قال : لا . لأنك غاصب . ووجه الاستدلال بهذه الفقرة من الرواية . أنها . بينت كبرى وصغرى .
313
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 313