responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 305


خامسا : أعلى القيم من الأيام الثلاثة السابقة .
سادسا : أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف .
سابعا : أعلى القيمتين في هذين اليومين دون ما بينهما .
ثامنا : أعلى القيم من قيمة يوم التلف إلى يوم التسليم .
تاسعا : أعلى القيمتين في هذين اليومين دون ما بينهما .
عاشرا : أنه يجب على الغاصب دفع ما يرضي المغصوب منه من المال ، مهما كان المقدار كثيرا ، ، ولو زاد على كل الاحتمالات السابقة .
لأن الغاصب - كما قيل - يؤخذ بأشق الأحوال .
< فهرس الموضوعات > [ البحث في بعض جهات الغصب ] < / فهرس الموضوعات > [ البحث في بعض جهات الغصب ] وعلى أي حال فينبغي أن يقع الكلام باختصار نسبي ضمن عدة جهات :
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في ضمان قيمة يوم الغصب أو يوم الضمان < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في ضمان قيمة يوم الغصب أو يوم الضمان يعني ضمان قيمة العين ولا زالت العين موجودة .
وهذا ما ترد عليه المناقشة بوضوح . وذلك : لأن العين حال وجودها تكون بعينها مضمونة لا بقيمتها . فهي موجودة في العهدة لا في الذمة .
وقد يجاب على ذلك : إن قيمتها أو ماليتها مضمونة أيضا بضمان العين نفسها . فكما أن العين موجودة ومضمونة . فكذلك ماليتها موجودة مضمونة .
وجواب ذلك : إن ماليتها وإن كانت موجودة بالتحليل العقلي ، إلَّا أنها عرفا متحدة مع العين ، ولا وجود لها زائدا على العين . والعين ما دامت داخلة في العهدة كانت ماليتها بالمعنى الخارجي المتمثل بالعين نفسها ، موجودة في العهدة أيضا لا في الذمة . وإنما تنتقل القيمة إلى الذمة حين تبقى مستقلة عن العين ، وذلك بعد تلفها .
إذن ، فلا معنى لضمان قيمة العين في الذمة مع العين . وإنما تكون مع

305

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست