نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 305
خامسا : أعلى القيم من الأيام الثلاثة السابقة . سادسا : أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف . سابعا : أعلى القيمتين في هذين اليومين دون ما بينهما . ثامنا : أعلى القيم من قيمة يوم التلف إلى يوم التسليم . تاسعا : أعلى القيمتين في هذين اليومين دون ما بينهما . عاشرا : أنه يجب على الغاصب دفع ما يرضي المغصوب منه من المال ، مهما كان المقدار كثيرا ، ، ولو زاد على كل الاحتمالات السابقة . لأن الغاصب - كما قيل - يؤخذ بأشق الأحوال . < فهرس الموضوعات > [ البحث في بعض جهات الغصب ] < / فهرس الموضوعات > [ البحث في بعض جهات الغصب ] وعلى أي حال فينبغي أن يقع الكلام باختصار نسبي ضمن عدة جهات : < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في ضمان قيمة يوم الغصب أو يوم الضمان < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في ضمان قيمة يوم الغصب أو يوم الضمان يعني ضمان قيمة العين ولا زالت العين موجودة . وهذا ما ترد عليه المناقشة بوضوح . وذلك : لأن العين حال وجودها تكون بعينها مضمونة لا بقيمتها . فهي موجودة في العهدة لا في الذمة . وقد يجاب على ذلك : إن قيمتها أو ماليتها مضمونة أيضا بضمان العين نفسها . فكما أن العين موجودة ومضمونة . فكذلك ماليتها موجودة مضمونة . وجواب ذلك : إن ماليتها وإن كانت موجودة بالتحليل العقلي ، إلَّا أنها عرفا متحدة مع العين ، ولا وجود لها زائدا على العين . والعين ما دامت داخلة في العهدة كانت ماليتها بالمعنى الخارجي المتمثل بالعين نفسها ، موجودة في العهدة أيضا لا في الذمة . وإنما تنتقل القيمة إلى الذمة حين تبقى مستقلة عن العين ، وذلك بعد تلفها . إذن ، فلا معنى لضمان قيمة العين في الذمة مع العين . وإنما تكون مع
305
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 305