نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 229
الوضعي شفيقا على الصحة العامة ورحيما لكان اللازم منع كل من المخدرات والمسكرات . هذا ، مضافا إلى أن هذا التعريف يشمل أيضا كل مادة مضرة ، كالسموم وغيرها . كل ما في الأمر أن الاتجاه العام إلى المخدرات هو الذي جعلها تنتج ضررا اجتماعيا . الثاني : إن فوائد المخدرات طبيا أكثر بكثير من فوائد الكحول ، وليس للكحول إلَّا بعض الفوائد الصناعية البسيطة نسبيا . وهذا مصداق قوله تعالى * ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) * . أقول : وبالرغم من أن فوائد المخدرات أكثر من المسكر ، وإضرار المسكر أكثر منها ، ومع ذلك ، فإنهم منعوا المخدر وسمحوا للمسكر . وهذا من المسخ والانحراف في النظر إلى الكون والحياة . وللمخدرات نوعان رئيسيان من الإضرار : أحدهما لدى التناول ، والآخر لدى عدم التناول للمدمن . وينقسم الضرر الأول إلى ما هو مباشر وهو ما يكون تحت التأثير وما هو غير مباشر ، وهو الأثر أو المرض الذي يخلفه في الجسم وإن زال تأثيره المباشر . وينبغي الحديث عن هذين الشكلين من الإضرار : أما الإضرار المباشرة : فيقول تقرير لجنة الأفيون والمخدرات الخطرة [1] : إن هناك بعض الآثار الفسيولوجية تحدث للغالبية من المتعاطيين نتيجة التسمم أو التخدير بالحشيش والتي تظهر بعد حوالي الساعة من بدء التخدير ، وتتلخص فيما يلي : ارتعاشات عضلية - زيادة في ضربات القلب - سرعة في النبض -