نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 203
رابعا : ما يقوله أحد أساتذتنا من أن الخمر غير خاص بالشراب المتخذ من العنب بل هو عام للشراب المتخذ من بعض المصادر الأخرى الآتية ، وإن لم يشمل كل المصادر . وذلك طبقا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : الخمر من خمسة : العصير من العنب والنقيع من الزبيب . والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر ومثلها تماما معتبرة علي بن إسحاق الهاشمي [2] . فيكون لمثل هذا البيان الشرعي حاكمية على المفهوم الموجود في كتب اللغة . بتعيين مصادر الخمر في هذه الخمسة ، تعبدا وإن لم تكن كذلك لغة . وإلا لكان قوله : الخمر من خمسة إما لغوا وإما غير مطابق للواقع وكلاهما محال . وهذا هو الصحيح . نعم ، لا بد من النظر في هذه الرواية من ناحيتين : الناحية الأولى : في التفريق بين العنب والزبيب ، مع العلم أن الزبيب ليس إلَّا العنب الجاف أو المجفف . والظاهر أن النظر في الرواية إنما هو إلى أسلوب الاستفادة من هاتين المادتين ، فبينما أن العنب الرطب يمكن عصره والاستفادة من مائه . نرى أن الزبيب يمكن نقعه والاستفادة من نقيعه . وهذا تفريق عرفي واضح في نفسه . وفيه إشارة إلى أن العنب إن أصبح زبيبا ، وحصل له الجفاف فإنه لا يخرج من كونه مادة للخمر . ومعه . فإن أردنا توحيد العنب والزبيب بصفتهما يعبران عن ثمرة واحدة ، كانت المواد التي يستخرج منها الخمر أربعة لا خمسة ، وهي : ثمرة الكرم ( العنب والزبيب معا ) والعسل والتمر والشعير .
[1] الوسائل ج 17 . أبواب الأشربة المحرمة باب 1 حديث 1 . [2] المصدر حديث 3 .
203
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 203