نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 143
ومن أسمائه دجاجة الماء [1] . وهو جائز اللحم لكونه بطة عرفا ، بحسب صورته إلَّا أن منقاره ليس عريضا بمقدارها . < فهرس الموضوعات > 159 - الغراب ذو القنبرة [2] : < / فهرس الموضوعات > 159 - الغراب ذو القنبرة « 2 » : نوع من الغربان على قدر الحمامة ، على رأسه عدة أرياش كالقنبرة . وهو من الطيور القواطع يهاجر شمالا وجنوبا ، ويعود منه أفراده إلى وطنها سنويا . وبحسب صورته ليس غرابا عرفا ، وله ذيل طويل جدا ، إلَّا أن كونه من غير صنف الغراب عرفا ، يتوقف على صوته في أنه يشبه الغراب أم لا . والغربان تدف في طيرانها ، ولا نعلم شكل الطيران له . ويدل طول المسافات التي يقطعها ، على رجحان كونه صفيفا ، فإنه الغالب في الطيور المهاجرة ، وقد قلنا إنه مع الشك يكون مقتضى القاعدة الحلية . < فهرس الموضوعات > 160 - الغرير [3] : < / فهرس الموضوعات > 160 - الغرير « 3 » : أو الغريراء بصيغة التصغير حيوان لاحم من فصيلة السراعيب بين الكلب والسنور أغبر اللون أسود القوائم قصيرها . أبيض الوجه وعلى جانبي وجهه جدتان سوداوان . ومن أسمائه الزبزب يقال : إنه يأخذ الصبيان من المهور ومن أسمائه بعبع . وهو محرم الأكل لكونه سبعا ذو مخالب . < فهرس الموضوعات > 161 - الغيلم [4] : < / فهرس الموضوعات > 161 - الغيلم « 4 » : ذكر السلحفاة . مأخوذ من الغلمة بالضم وهي شهوة الضراب ، وقد عرفنا أن السلحفاة بكل أنواعها محرمة .
[1] انظر دجاجة الماء المصدر ج 3 ص 47 . [2] المصدر ص 398 ج 4 . [3] المصدر ص 460 ج 4 . [4] المصدر ص 442 ج 4 .
143
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 143