responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 103


حرام . غير أن المفهوم عموما على أن العصافير لا يغلب صفيفها على دفيفها . ولا أقل من الشك في ذلك من أي نوع من الطير . فتكون حلالا . إلَّا أن الجزم بالحلية بعد هذا النقل مشكل فقهيا .
< فهرس الموضوعات > 55 - الجمل الأميركي [1] :
< / فهرس الموضوعات > 55 - الجمل الأميركي « 1 » :
من فصيلة الجمال إلَّا أنها عديمة السنام ، ويبلغ ارتفاعها إلى غاربها مترا واحدا . ورأسها رقيق وقصير وآذانها مرتفعة تقريبا . وهي توجد غالبا على المرتفعات المسطحة في أميركا الجنوبية . وتتحمل الطقوس الشديدة الحرارة .
وله صنفان صنف يعرف باللامة أو اللاما [2] . وصنف يعف بالباكة أو الباكا .
وقد سبق أن قلنا أنه جمل عرفا مضافا إلى كونه جمل علميا ، وله أخفاف في أقدامه ، فيكون لحمه حلالا .
< فهرس الموضوعات > 56 - جمل البحر [3] :
< / فهرس الموضوعات > 56 - جمل البحر « 3 » :
هو حوت عظيم من فصيلة الحيتان من نوع الهراكلة . وسمي بذلك لأن له زعنفة على ظهره تشبه سنام الجمل .
قالوا : والحيتان ليست من الأسماك بل هي حيوانات لبونة تعيش في الماء .
أقول : هذا صحيح علميا ، إلَّا أن الفهم العرفي الساذج الذي يؤخذ به فقهيا ، هو كونها جميعا من نوع السمك ، إلَّا أن جميع الحيتان الضخمة ليس لها حراشف فتكون حراما .



[1] المصدر ص 377 ج 2 .
[2] انظر اللاماقي المصدر 2 ج 5 ص 285 .
[3] المصدر ص 379 ج 2 .

103

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست