نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 86
وهي كل ما عدده في العبارة السابقة بعد ذكره لنافلة التطوع . وهو لم يستوعب المضمون المتكامل إلا أنه ذكر أهم الأمثلة له . غير أنه عد ( الديار الخربة ) معها ، وهو سهو منه قدس سره ولكنه يريد الديار التي خربت بإعراض أهلها عنها . وعندئذ يندرج : القرى التي باد أهلها في ضمنها لأن سبب الإعراض قد يكون هو هلاك المالك وورثته على توضيح يأتي . وعلى أي حال فينبغي أن يقع الكلام في عدة جهات : الجهة الأولى : في بعض ما ورد في الأنفال ، وفي سائر مملوكات الإمام عليه السلام من الروايات : عن حفص بن البختري [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . أو قوم صالحوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث شاء . وعن حماد بن عيسى [2] عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( في حديث ) قال : وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي . فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس . وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه . فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله . وقسم الباقي على من ولي ذلك . وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم . إلى أن قال : وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا
[1] الوسائل : أبواب الأنفال . باب 1 . حديث 1 . [2] المصدر : حديث 4 .
86
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 86