نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 67
وهي تشبه النتيجة السابقة مع فارق واحد بالألف . النصاب 46 ، 238 درهم النصاب 74 ، 1143 حبة الحبة 208 ، 0 من الدرهم النصاب 2 ، 73 غرام النصاب 74 ، 1143 حبة الغرام 064 ، 0 حبة وهي نفس النتائج السابقة . مما يدل على صحة الحساب . فهذا هو مقدار النصاب . وقد سبق أن عرفنا أنه يجب أن يدفع عنه نصف دينار . ونسبة النصف إلى العشرين دينارا نسبة الواحد إلى الأربعين . وبحساب القراريط : النصاب 360 قيراط الفريضة 40 من النصاب الفريضة 9 قيراط وليس كما قال المحقق الحلي في الشرائع [1] بأنه عشرة قراريط . وكذلك فإن الفريضة هي نصف مثقال شرعي الذي هو 18 قيراطا . لأننا عرفنا أن الدينار مثقال شرعي واحد . وكذلك :