responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 67


وهي تشبه النتيجة السابقة مع فارق واحد بالألف .
النصاب 46 ، 238 درهم النصاب 74 ، 1143 حبة الحبة 208 ، 0 من الدرهم النصاب 2 ، 73 غرام النصاب 74 ، 1143 حبة الغرام 064 ، 0 حبة وهي نفس النتائج السابقة . مما يدل على صحة الحساب .
فهذا هو مقدار النصاب . وقد سبق أن عرفنا أنه يجب أن يدفع عنه نصف دينار . ونسبة النصف إلى العشرين دينارا نسبة الواحد إلى الأربعين .
وبحساب القراريط :
النصاب 360 قيراط الفريضة 40 من النصاب الفريضة 9 قيراط وليس كما قال المحقق الحلي في الشرائع [1] بأنه عشرة قراريط .
وكذلك فإن الفريضة هي نصف مثقال شرعي الذي هو 18 قيراطا . لأننا عرفنا أن الدينار مثقال شرعي واحد .
وكذلك :



[1] الشرائع ص 140 .

67

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست