نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 62
ثانيا : أن هذه الزكاة غير موجودة الان على وجه الأرض أصلا ، لأنه لا يوجد أي دولة تتداول أسواقها دنانير الذهب أو دراهم الفضة . وما هو الموجود منها في المتاحف قليل نسبيا . وإنما التعرض لهذه الزكاة في الفقه لفوائد منها : 1 - حفظ الفقه الإسلامي بكل تفاصيله جيلا بعد جيل . 2 - تسجيل المسألة ، حتى ما إذا حصل تداول الدنانير أو الدراهم في المستقبل في أي مكان من الأرض ، شمله الحكم ووجب عليهم دفع هذه الزكاة . ثالثا : أن اشتراط مرور الحول عليها يجعلها أكثر ندرة . لأن النقد عادة يتداوله الناس في المعاملات التجارية والاستهلاكية ، ولا يوجد إلا النادر ممن يحفظ الدنانير والدراهم بذواتها . نعم ، لو حصل ذلك وجبت هذه الزكاة . وعلى أي حال ، فهذه مسألة فقهية اعتنى بها الفقهاء باستحقاق ، فلا بد أن نوليها العناية الممكنة المناسبة مع هذا الكتاب . وتقديما لذلك يحسن الاطلاع على ما يلي : الدينار = مثقال شرعي واحد المثقال الشرعي = 18 قيراط المثقال الصيرفي = 24 قيراط الدينار = 4 / 3 المثقال الصيرفي المثقال الصيرفي = 880 ، 4 أو 884 ، 4 غرام . والرقم الثاني أدق ، وهو الذي استعملناه في الفصل السابق .
62
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 62