نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 397
وعن طلحة بن زيد [1] عن جعفر عن علي عليه السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا . ولم يكن ممّن شهد القتال . قال فقال : هؤلاء المحرومون ( المحرمون ) . فأمر أن يقسم لهم . وقوله : المحرومون أو المحرمون ، يعني من ثواب القتال حسب الظاهر . وهذا هو الذي فهمه صاحب الوسائل أيضا . الشكل الثالث : إذا ولد في أرض الحرب يعني بلاد المشركين التي يغزوها الجيش الإسلامي ، مولود أو أكثر ، بحيث كان لأحد المقاتلين المسلمين وكانت ولادته قبل القسمة . قسّم له . ففي معتبرة مسعدة بن صدقة [2] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : أن عليّا عليه السلام ، قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له ممّا أفاء اللَّه عليهم . وعن أبي البختري [3] عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام : قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له . والظاهر أن المهم وجود المولود حال القسمة سواء ولد بعد الحرب أم خلاله أم قبله . الخدعة وهي جائزة في الحرب ، وإنما الحرب خدعة . وفي بعض الروايات ما يدل على جواز الكذب أيضا ، ولا شك أنه جائز للضرورة . عن عدي بن حاتم [4] وكان مع عليّ عليه السلام في غزوته : أن عليّا يوم التقى بمعاوية بصفين ، فرفع بها صوته يسمع أصحابه : واللَّه لأقتلن معاوية وأصحابه . ثم قال في آخر قوله : إن شاء اللَّه . وخفض صوته . وكنت
[1] - المصدر : حديث 2 . [2] - المصدر : باب 41 : حديث 8 . [3] - المصدر : حديث 9 . [4] - أبواب الجهاد : باب 53 : حديث 2 .
397
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 397