نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 390
أولا : لا يجوز الإجهاز على جريحهم . ثانيا : لا يجوز امتلاك غنائمهم بل يجب إرجاعها إليهم . ثالثا : لا يجوز قتل أسيرهم . رابعا : لا يجوز استرقاقهم رجالا ونساء وصبيانا . خامسا : لا يجوز نكاح نسائهم . سادسا : تبقى أموالهم المنقولة وغير المنقولة لهم . هذا مضافا إلى ما في قتال أو أسر المشركين من مزايا كوجوب الإحسان إلى الأسير أو عدم جواز استعمال السم والقتل العام لهم . وكذلك وجوب دعوتهم إلى الحق بالحسنى والموعظة الحسنة أولا . فإن أبوا جاز قتالهم . ونعود في العناوين التالية إلى حكم المشركين المقاتلين : عدم البدء بالقتال فعن عبد الرحمن بن جندب [1] عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم . فإنكم بحمد اللَّه على حجة وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم . فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل . وهي واضحة في الحرمة وعلى ذلك سيرة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين والحسين عليه السلام . إلَّا أنها غير معتبرة سندا ، فالقول بالوجوب فقهيا مشكل ، والسيرة لا تعيّنه . نعم هو من الآداب واستحبابه عالي كما هو واضح من السيرة . نعم يستثنى من ذلك حد الضرورة القصوى لا محالة .