responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 313


وهذا الوجه غير تام ، لما سبق أن ناقشناه فلا نكرر .
التقريب الثاني : أن الفهم العرفي للإحرام هو ذلك لأن الناس لا يرون المحرم إلَّا كذلك . فإحرام الفرد عرفا بثيابه .
إلَّا أن هذا الفهم العرفي ليس بحجة ، لأنه ناشئ من الجهل بالشريعة ، وهو فهم لا دليل على وجوده منذ عصر المعصومين عليهم السّلام يكون حجة . مضافا إلى كبرى أن مثل هذه الاتجاهات العرفية ليست بحجة . لأن العرف حجة في الظواهر وفي المعاملات العرفية . وأما حجية مطلق السيرة حتى لو لم يترتب عليه الحكم الشرعي فليس بصحيح .
الوجه الخامس : ما اختاره السيد الأستاذ : من أنه الدخول في حرمة اللَّه .
وقد استفاده من المعنى اللغوي حيث ذكر أن أهل اللغة ذكروا لكلمة الإحرام معنيين :
أحدهما : أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا كان حلالا له .
ثانيهما : أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك .
قال [1] : والمعنى الثاني أنسب لأنه يدخل بالتلبية في حرمة اللَّه التي لا تهتك .
وهذا معنى لطيف لو تمّ لكن يرد عليه : أنه يلزم منه الدور لأنه أخذ مادة الحرمة في التعريف وهي نفسه موجودة في الإحرام على الفرض .
مضافا إلى الوضوح العرفي في الفرق بين أحرم وحرّم : المهموز والمضاعف من الثلاثي : حرم . وأوضح دليل على الفرق كون المضاعف متعديا إلى المفعول دون المهموز . ممّا يدل على اختلاف المادة بينهما اختلافا أساسيا . والمفروض في كلام السيّد الأستاذ ، وكلام اللغويين الذي نقله أنهما بوجه واحد .



[1] المعتمد : ج 2 : ص 479 .

313

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست