responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 311

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)


الوجه الأول : ما نقله السيد الأستاذ [1] عن الشيخ الأنصاري والمشهور : أنه العزم على ترك المحرمات وتوطين النفس على ترك المنهيات المعهودة . ولذا ذكروا أنه لو بني على ارتكاب شيء من المحرمات بطل إحرامه لعدم كونه قاصدا للإحرام .
أما هذا الأخير فهو غير صحيح جزما :
أولا : لو كان كذلك لوجب القصد إليه ولو إجمالا . مع أنه لا يجب جزما . بل لو جهل المحرمات بل لو جهل وجودها أصلا ، لم يخل ذلك بإحرامه ، ما دام قد جاء بما هو الواجب خلال عقد الإحرام . ولا أقل من جريان البراءة عن هذا الشرط .
ومنه يظهر أن أصل تعريف الإحرام بذلك غير تام . ولا دليل عليه . ما لم يعد إلى أمر معنوي سنشير إليه في بعض معاني الإحرام التالية .
الوجه الثاني : أن الإحرام هو التلبية . لما يظهر من الأدلة من أنه ينعقد بها وأنها سبب لوجوده ، كما سوف يأتي عند الحديث عنها .
وقد أثار هذا الوجه سيدنا الأستاذ [2] ضمنا وأجاب عليه : بأنه ( ليس مرادنا من ذلك أن الإحرام يصدق على التلبية أو التلبية صادقة على الإحرام . بل التلبية تلبية الإحرام لا أنها بنفسها إحرام نظير تكبيرة الإحرام فإن المكلَّف بسبب التكبيرة إذا قصد بها الصلاة يدخل في الصلاة ) .
وقال : وبعبارة أخرى : ما استفدناه من الروايات أو الإحرام شيء مترتب على التلبية لا أنه نفس التلبية .
وهذا الكلام على العموم واضح عرفا . وإن كان قابلا للنقاش في بعض نقاطه . إلَّا أن النتيجة صحيحة .
الوجه الثالث : أن الإحرام هو النية . أعني نية الإحرام .
وهذا ما يستفاد من بعض الروايات الدالَّة على انعقاده قبل التلبية .



[1] معتمد العروة الوثقى : ج 2 : ص 478 .
[2] معتمد العروة الوثقى : ج 2 : ص 482 .

311

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست