نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 311
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)
الوجه الأول : ما نقله السيد الأستاذ [1] عن الشيخ الأنصاري والمشهور : أنه العزم على ترك المحرمات وتوطين النفس على ترك المنهيات المعهودة . ولذا ذكروا أنه لو بني على ارتكاب شيء من المحرمات بطل إحرامه لعدم كونه قاصدا للإحرام . أما هذا الأخير فهو غير صحيح جزما : أولا : لو كان كذلك لوجب القصد إليه ولو إجمالا . مع أنه لا يجب جزما . بل لو جهل المحرمات بل لو جهل وجودها أصلا ، لم يخل ذلك بإحرامه ، ما دام قد جاء بما هو الواجب خلال عقد الإحرام . ولا أقل من جريان البراءة عن هذا الشرط . ومنه يظهر أن أصل تعريف الإحرام بذلك غير تام . ولا دليل عليه . ما لم يعد إلى أمر معنوي سنشير إليه في بعض معاني الإحرام التالية . الوجه الثاني : أن الإحرام هو التلبية . لما يظهر من الأدلة من أنه ينعقد بها وأنها سبب لوجوده ، كما سوف يأتي عند الحديث عنها . وقد أثار هذا الوجه سيدنا الأستاذ [2] ضمنا وأجاب عليه : بأنه ( ليس مرادنا من ذلك أن الإحرام يصدق على التلبية أو التلبية صادقة على الإحرام . بل التلبية تلبية الإحرام لا أنها بنفسها إحرام نظير تكبيرة الإحرام فإن المكلَّف بسبب التكبيرة إذا قصد بها الصلاة يدخل في الصلاة ) . وقال : وبعبارة أخرى : ما استفدناه من الروايات أو الإحرام شيء مترتب على التلبية لا أنه نفس التلبية . وهذا الكلام على العموم واضح عرفا . وإن كان قابلا للنقاش في بعض نقاطه . إلَّا أن النتيجة صحيحة . الوجه الثالث : أن الإحرام هو النية . أعني نية الإحرام . وهذا ما يستفاد من بعض الروايات الدالَّة على انعقاده قبل التلبية .