نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 243
من أهل الأمصار الأخرى . فهذه المناطق الخمس الرئيسية . وهناك مناطق أخرى أقرب إلى مكة المكرمة لمن فاته الإحرام في تلك المناطق لأجل النسيان أو الجهل أو الصعوبة الشديدة ونحوها . وبعضها لأجل إحرام الصبيان على اعتبار تخفيف وتقليل صعوبة الإحرام عليهم . ونحن نذكرها بنفس الترقيم السابق . وقد عرفنا أنها كلها في الحرم ، ولا دليل على كونها في الحلّ أو في أدنى الحلّ ، إلَّا الأمر بالإحرام بها . ويكفي الاحتمال : بأن هذا الأمر مبني على شكل من أشكال الرحمة وغض النظر . سادسا : الحديبية . ويسمّى ( العلمين ) . والمسافة بينه وبين مكة المكرمة ثمانية عشر كيلو مترا غربا . وهو المحل الذي حصل فيه صلح الحديبية بين النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والمشركين . سابعا : التنعيم . أو مسجد العمرة . والمسافة بينه وبين مكة المكرمة سبعة كيلو مترات وكسر شمالا . ثامنا : الجعرانة . وتبعد عن مكة أربعة عشر كيلو مترا ونصفا تقريبا شرقا . على طريق قرن المنازل . تاسعا : نمرة . من جهة عرفة . والمسافة بينها وبين المسجد الحرام بنحو ثلاثة عشر ميلا . عاشرا : فخ . وهي محل إحرام الصبيان حيث قالوا : يجرد الصبيان من فخ . وهم من كان دون التكليف . والحكمة منه قلة مدة الإحرام والتقيّد لهم . وقد فهم الفقهاء أنها في أدنى الحلّ . وفيه ما ذكرناه أيضا . حادي عشر : أدنى الحل . وهو عنوان عام ينطبق على حدود دائرة الحرم بالمقدار الذي قلناه فيما سبق وهو 554 و 87 كم . ثاني عشر : محاذاة الميقات . وتصدق المحاذاة إذا كان الفرد مستقبل القبلة ، فوقع أحد المواقيت الخمسة الرئيسية إلى يمينه أو يساره بخط مستقيم وغير مترام في البعد على الأحوط كعشرة كيلو مترات ونحوها .
243
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 243