responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 110


عبارة تحتاج إلى شرح يكون الأفضل تأجيله إلى محلَّه من الفقه .
وأما ما ورد في صحيحة زرارة [1] عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم .
فعبارة الخمس وإن كانت عامة إلا أن التحليل وهو طيب المولد يجعل الأمر خاصّا بالنساء ولا يشمل الموارد الأخرى .
المستوي الرابع : تحليل الفيء وهي الأنفال كلها .
فعن أبي حمزة [2] عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء فقال تبارك وتعالى :
* ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ . ) * [ الأنفال : 41 ] . فنحن أصحاب الخمس والفيء . وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا . واللَّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا . الحديث .
وهذا يعني - أولا - تحليل استغلال الأرض كما سمعنا في المستوي الأول .
ويعني - ثانيا - تحليل الخراج الذي كان يرد من الأرض ، واستعماله بدون إخراج خمسه .
وتمام الكلام موكول إلى محلَّه من الفقه .



[1] المصدر : حديث 16 .
[2] المصدر : حديث 19 .

110

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست