نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 110
عبارة تحتاج إلى شرح يكون الأفضل تأجيله إلى محلَّه من الفقه . وأما ما ورد في صحيحة زرارة [1] عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم . فعبارة الخمس وإن كانت عامة إلا أن التحليل وهو طيب المولد يجعل الأمر خاصّا بالنساء ولا يشمل الموارد الأخرى . المستوي الرابع : تحليل الفيء وهي الأنفال كلها . فعن أبي حمزة [2] عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء فقال تبارك وتعالى : * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ . ) * [ الأنفال : 41 ] . فنحن أصحاب الخمس والفيء . وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا . واللَّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا . الحديث . وهذا يعني - أولا - تحليل استغلال الأرض كما سمعنا في المستوي الأول . ويعني - ثانيا - تحليل الخراج الذي كان يرد من الأرض ، واستعماله بدون إخراج خمسه . وتمام الكلام موكول إلى محلَّه من الفقه .