نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 37
تمهيد : نحتاج في كل كتاب فقهي إلى عنوان جامع بين الموضوعات أو العناوين التي تبحث خلاله . وإلَّا كان ذكر الخارج عن ذلك استطرادا مستغنى عنه . فالسؤال في هذا الكتاب الفقهي : ما هو الجامع بين هذه العناوين الثلاثة : اليمين والنذور والعهد . التي حررنا لها دوما الكتاب الفقهي . ولعل المحقق الحلي وغيره من الفقهاء لم يجدوا هذا الجامع ، فأفردوا لكل من هذه العناوين كتابا فقهيا مستقلا . لكي لا يكون ذكر أحد ما استطرادا بعد ذلك الآخر . غير أننا حصلنا لها مفهوما جامعا منطبقا عليها جميعا ، وهو : ( الملزمات الشخصية ) . أما كونها ملزمات فلوجوب تنفيذها وتطبيقها شرعا . وأما كونها شخصية فباعتبار أنها جميعا تندرج في مسار واحد هي الأساليب التي يلزم بها الإنسان نفسه بعمل ما . من دون أن يكون الآخرون دخيلين في ذلك وهذا هو معنى الشخصية ، فإن الالتزام ليس من اللَّه سبحانه ابتداء كالأحكام الشرعية الاعتيادية وليس من الآخرين كالمعاملات والضمانات التي يكون الفرد طرفا فيها . بل محتواها العام إلزام الفرد لنفسه . وتظهر أهمية هذا الإلزام فقهيا إذا التفتنا إلى عدم وجوب التنفيذ بدونها . فلو عزم الفرد على شيء أو قال : سأفعله أو إني فاعله بكل
37
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 37