نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 329
فصل حق الشفعة قالوا في اللغة [1] : الشفع خلاف الوتر . وهو الزوج . نقول : كان وترا فشفعته شفعا . وشفع الوتر العدد شفعا صيره زوجا . والشفيع : الشافع والجمع شفعاء واستشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفعه فيه . وقال الفارسي : استشفعه طلب منه الشفاعة أي قال له : كن لي شافعا . وفي التنزيل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها . والشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره . والشفعة والشفعة في الدار والأرض : القضاء بها لصاحبها ، وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشفعة في اللغة فقال : الشفعة الزيادة وهو أن تشفّعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بها أي أن تزيده بها . أي أنه كان وترا واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه بها . كأنه كان وترا فصار زوجا شفعا . والذي يظهر من مجموع الدلائل اللغوية إن الشفع مصدر بمعنى الضم . ومنه صارت المعاني المتعددة . فالعدد الزوج إنما كان شفعا لأنه كان بانضمام الواحد إلى الوتر الذي