نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 303
فصل مقدار ضمان الغاصب أي مقدار القيمة التي يضمنها الغاصب ، من قيمة العين المغصوبة . فإن الشيء المغصوب أو العين المغصوبة إن لم تختلف قيمتها بين يوم الغصب وغيره ، كان عليه تلك القيمة . وإن اختلفت . فالأمر لا يخلو من تفصيل : لأن العين إما أن تكون باقية أو تالفة في يد الغاصب . وعلى كلا التقديرين إما أن تزيد قيمتها أو تقل أو تبقى كما هي . فإن كانت باقية ، فقد تزيد قيمتها السوقية وقد تقل بدون تغير فيها ، وقد تختلف قيمتها باعتبار التغير في العين ، كما لو زادت أو نقصت كالشاة تسمن تارة أو تلد أو تضعف . وإن كانت تالفة ، فتأتي فيها التقسيمات السابقة كلها ، إذا حصل الاختلاف فيها قبل التلف ثم تلفت . يضاف إليها احتمالات زيادة القيمة السوقية لها بعد التلف أو نقصانها أو عدمها . والأيام أو الفترات المتصورة للضمان ثلاثة : الأول : يوم الغصب . وهو اليوم الذي اشتغلت به ذمة الغاصب بالعين . إما لسرقتها أو للتعدي والتفريط فيها . بمعنى من الضمان الشامل لحال وجود العين ، كما سبق أن شرحنا في كتاب الضمان .
303
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 303