responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 303


فصل مقدار ضمان الغاصب أي مقدار القيمة التي يضمنها الغاصب ، من قيمة العين المغصوبة . فإن الشيء المغصوب أو العين المغصوبة إن لم تختلف قيمتها بين يوم الغصب وغيره ، كان عليه تلك القيمة . وإن اختلفت . فالأمر لا يخلو من تفصيل :
لأن العين إما أن تكون باقية أو تالفة في يد الغاصب . وعلى كلا التقديرين إما أن تزيد قيمتها أو تقل أو تبقى كما هي .
فإن كانت باقية ، فقد تزيد قيمتها السوقية وقد تقل بدون تغير فيها ، وقد تختلف قيمتها باعتبار التغير في العين ، كما لو زادت أو نقصت كالشاة تسمن تارة أو تلد أو تضعف .
وإن كانت تالفة ، فتأتي فيها التقسيمات السابقة كلها ، إذا حصل الاختلاف فيها قبل التلف ثم تلفت . يضاف إليها احتمالات زيادة القيمة السوقية لها بعد التلف أو نقصانها أو عدمها .
والأيام أو الفترات المتصورة للضمان ثلاثة :
الأول : يوم الغصب . وهو اليوم الذي اشتغلت به ذمة الغاصب بالعين . إما لسرقتها أو للتعدي والتفريط فيها . بمعنى من الضمان الشامل لحال وجود العين ، كما سبق أن شرحنا في كتاب الضمان .

303

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست