responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 390


أولا : لا يجوز الإجهاز على جريحهم .
ثانيا : لا يجوز امتلاك غنائمهم بل يجب إرجاعها إليهم .
ثالثا : لا يجوز قتل أسيرهم .
رابعا : لا يجوز استرقاقهم رجالا ونساء وصبيانا .
خامسا : لا يجوز نكاح نسائهم .
سادسا : تبقى أموالهم المنقولة وغير المنقولة لهم .
هذا مضافا إلى ما في قتال أو أسر المشركين من مزايا كوجوب الإحسان إلى الأسير أو عدم جواز استعمال السم والقتل العام لهم . وكذلك وجوب دعوتهم إلى الحق بالحسنى والموعظة الحسنة أولا . فإن أبوا جاز قتالهم .
ونعود في العناوين التالية إلى حكم المشركين المقاتلين :
عدم البدء بالقتال فعن عبد الرحمن بن جندب [1] عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم . فإنكم بحمد اللَّه على حجة وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم . فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل .
وهي واضحة في الحرمة وعلى ذلك سيرة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين والحسين عليه السلام . إلَّا أنها غير معتبرة سندا ، فالقول بالوجوب فقهيا مشكل ، والسيرة لا تعيّنه . نعم هو من الآداب واستحبابه عالي كما هو واضح من السيرة .
نعم يستثنى من ذلك حد الضرورة القصوى لا محالة .



[1] - أبواب الجهاد : باب 33 : حديث 1 .

390

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست