نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 388
2 - أن يكون المعنى الانتهاء من الحرب وكل تبعاتها ونتائجها . فإن بقي أسير عندئذ وجب إطلاقه بدون فداء . وإنما التخيير المشار إليه ثابت قبل ذلك . وأما حذف الاسترقاق من الآية ، فالآية ليست نافية له . بل هي قابلة للتقييد به ، كما عليه الإجماع والسنّة الشريفة . إطعام الأسير ففي صحيحة زرارة [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إطعام الأسير حق على من أسره . وإن كان يراد قتله من الغد . فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا أو غيره . وعن أبي بصير [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه ِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) * [ الإنسان : 8 ] . قال : هو الأسير . وقال الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل . وقال : إن عليّا كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين . وعن مسعدة بن زياد [3] عن جعفر عن أبيه قال : قال عليّ عليه السلام : إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد . فأنت ترى أن الواجب ليس هو إطعام الأسير فقط ، بل الرفق به والإحسان إليه . وإطعام الأسير بعد تعميم فهمه يشمل الطعام والشراب واللباس وكل الحاجات الضرورية . كما أن الأسير بعد التجريد عن الخصوصية يشمل الأسير في الحرب وكل مسجون بحق . أعني غير مظلوم في سجنه . وقد نصّت رواية أبي بصير على ذلك . وأما المسجون مظلوما فالواجب إطلاقه وليس فقط إطعامه وإشرابه .
[1] - أبواب الجهاد : باب 32 : حديث 1 . [2] - المصدر : حديث 2 . [3] - المصدر : حديث 3 .
388
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 388