responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 387


الأسير بعد الحرب لا يجوز قتل الأسير بعد الحرب وإن كان مشركا . فعن طلحة بن زيد [1] قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان أبي يقول : إن للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها . إلى أن قال : والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم وصاروا عبيدا .
وهذا هو المشهور جدا بين علمائنا لم يخالف فيه إلَّا النادر .
وتوضيحه أن الإمام ، وهو المسؤول الأعلى في المجتمع ، ومن يوكله إلى شخص أو جماعة معينة يكون مخيرا بين ثلاثة أمور حسب المصلحة العامة وليس أحدها القتل :
أولا : المنّ : وهو الإطلاق بدون فداء .
ثانيا : الفداء : وهو الإطلاق بإزاء فداء .
ثالثا : الاسترقاق : وهو أن ينوي عليهم التملَّك فيصيرون عبيدا . وهو المنشأ الوحيد للاستعباد في الشريعة بدون الولادة .
وقد أشار القرآن الكريم إلى اثنين منها * ( حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ . فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) * [ محمد : 4 ] .
والحكم هو حكم الأسير بعد الحرب : إما أن يؤسر بعدها وإما أن يؤسر قبلها ويبقى حيّا إلى انتهائها . والآية الكريمة واضحة في ذلك لقوله تعالى * ( حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ ) * وقوله * ( بَعْدُ ) * . وأما قوله * ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) * فيكون ما سبقه قرينة متصلة على فهمه . فيحمل على أحد أمرين :
1 - أن يكون معنى حتى : حين .



[1] - أبواب الجهاد : باب 23 : حديث 1 .

387

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست