نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 28
أدلة القول الخامس وهو أن يكون استحقاق الزكاة كاستحقاق العين المرهونة ، أو حق الرهانة وهذا الوجه واضح الفساد فقهيا لوضوح الفرق بين العين المرهونة والعين الزكوية . ومجرد اشتراكهما في عدم جواز التصرف ، لا يكفي لفهم التشابه بينهما من جميع الجهات . ونلخص فيما يلي أهم الفروق بينهما : أولا : أن العين المرهونة مملوكة لمالكها الأصلي وهو المدين الراهن . على حين أن الأدلة في باب الزكاة واضحة في ملكية الفقير للحصة الزكوية سواء بعينها أو بماليتها أو بكسرها العشري أو غيره ، دون المالك . وأوضح ما يدل على ذلك ما استعمل فيه حرف الظرفية وحرف الاستعلاء ، ولام الملك ، ولا حاجة إلى تفصيله . ثانيا : أن العين المرهونة يجوز بيعها بإذن مالكها بخلاف العين الزكوية ، فإن الاستئذان من أحد الفقراء لا يكفي ما لم يقبضها . وإذا قبضت خرجت عن كونها عينا زكوية . فإن قيل إنه يمكن الاستئذان من ولي المالك وهو الحاكم الشرعي . قلنا : أولا : أنه لا يعني تسلط المالك بالعنوان الأولي على الإذن ، بخلاف العين المرهونة . وثانيا : أن العين المرهونة لا ينفذ فيها حكم الحاكم في عرض إذن المالك . ثالثا : أن العين المرهونة ترجع إلى مالكها بالفك دون العين الزكوية . وبتعبير آخر : إن العين المرهونة يمكن فكها دون الأخرى . رابعا : أن العين المرهونة لا تحديد لها عرفا ولا شرعا بخلاف العين الزكوية المحددة شرعا .
28
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 28