responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 273


الثاني : هل الإيماء بالرأس أو بالعين ؟
الظاهر الأوّل ، فإنّه مضافا إلى التصريح به في رواية زرارة المتقدّمة يكون هو المنصرف من الإطلاق ، فإنّ المتعارف عند أهل العرف في تعظيماتهم العرفيّة إذا تعذّر تحطيط الظهر هو الإيماء بالرأس عوضه ، نعم لو تعذّر هو أيضا أومؤوا بالعين ، فهذه مناسبة عرفيّة موجبة لانصراف هذا الفرد من المطلق الوارد في مقام البدليّة عن الركوع والسجود ، ولعلّ أخفضيّة الإيماء للسجود عن الإيماء للركوع أيضا من هذا القبيل .
مضافا إلى التصريح بها في خبر أبي البختري المرويّ عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال عليه السّلام : « من غرق ثيابه فلا ينبغي له أن يصلَّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلَّى عريانا جالسا يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه » [1] .
الثالث : هل يجب عليه الانحناء بالمقدار الممكن بحيث لا يبدو ما خلفه أو لا ؟
ظاهر إطلاق الأخبار المكتفية بالإيماء عن الركوع والسجود الثاني ، ولكن مال بعضهم إلى الأوّل تمسّكا بالاستصحاب وقاعدة الميسور .
وفيه أوّلا : أنّ الانحناء والهويّ ليس واجبا إلَّا مقدّمة للهيئة الخاصّة الركوعيّة أو السجوديّة ، فإذا فرض عدم وجوب تلك الهيئة فلا معنى للتمسّك بالاستصحاب



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 52 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 .

273

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست