فيه وحده لا بأس بالصلاة فيه » هو أنّ لبس اللباس المذكور جائز في حال الصلاة ، بحيث لو كنّا وهذا الخبر جعلناه مخصّصا لعمومات تحريم لبس الحرير ، نظيره ما إذا نهى المولى عن التصرّف في دار الغير بغير رضاه مطلقا ، ثمّ قال : لا بأس بالصلاة في الدار المغصوبة ، فإنّا وإن جوّزنا اجتماع الأمر والنهي ولذلك احتملنا أن تكون الصلاة المذكورة مشتملة على الإطاعة والمعصية من جهتين ، لكنّ القول المذكور يسدّ باب هذا الاحتمال ويرفع البأس عن التصرّف الصلاتي في دار الغير ، ويجعل أهل العرف هذا الكلام تخصيصا في قوله : لا تغصب ، وإن كان مفاد لا بأس في مقابل النهي الوضعي ، لا التحريمي ، لكن مع ذلك فرق بين هذا التعبير عن الوضع وبين التعبير بقولنا : صحيحة ، فإنّهم لا يجعلون الثاني تخصيصا للنهي عن الغصب ، بخلاف التعبير بقولنا : لا بأس وإن كان في مقام تأدية رفع البأس الوضعي ، والمرجع في هذا الباب هو العرف فراجعهم . إذن فنقول : هذا الخبر بحسب هذا المستفاد ينافيه عمومات النهي عن لبس الحرير ، ويكفي هذا في كونها مرجّحة للصحيحين ، هذا ما يقال . وفيه أنّ مصبّ الترجيح السندي بمعنى الأخذ بأحد السندين وطرح الآخر إنّما هو في ما إذا وقع التكاذب والتعارض بين تمام مفاد أحدهما وبين تمام مفاد الآخر ، وأمّا لو كان التكاذب في بعض المفاد مع التوافق أو عدم التعارض في البعض الآخر فليس ذلك مصبّا للترجيح المذكور . وبهذه العلَّة نقول في العامّين من وجه بعدم الرجوع في مادّة التعارض إلى المرجّحات السنديّة ، فإنّ التقطيع في السند مع وحدته لا يجوز بالنسبة إلى فقرأت أخباره ، ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ قوله عليه السّلام في الصحيحين : لا تحلّ الصلاة إلخ قضيّة كلَّية وإن وردت في الجواب عن القضيّة الشخصيّة ، وتعارضها مع خبر الحلبي إنّما هو بالنسبة إلى بعض مصاديق عمومه وهو مورد السؤال .