responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 294


مثلا : إذا اشترى دارا في أول السنة ، ثم بعد مضي شهرين تبين أنها معيبة ، وقد زادت قيمتها أضعاف قيمة يوم البيع ، فإن فسخ العقد ينقص على البائع ما يعد ضررا أحيانا ، لأنه ملكه وماله ، وإن أخذ بما به تفاوت يوم البيع ، يكون هو إخلالا بحق المشتري ، فما هو الحكم العدل مثلا هو التخيير بين الفسخ ، وأخذ تفاوت يوم المطالبة ، فعلى ما تحرر ليس تعين تفاوت يوم البيع أمرا واضحا حسب القواعد العقلائية .
نعم ، إذا لم يكن اختلاف بين اليومين في القيمة ، فالبحث المذكور غير نافع ، لتقارب اختلاف القيمة المسماة والواقعية .
ولو قيل : ربما يمكن أن يكون بين القيمتين - ولو لم يكن اختلاف بين اليومين - تفاوت كثير ، حتى يلزم أن يعود إلى المشتري لأجل الأخذ بالأرش أضعاف ما انتقل منه إلى البائع ثمنا ، كما وقع في كلام الأعلام ( رحمهم الله ) فلا يكون البحث قليل النفع .
قلنا : هذا لا يتصور إلا في البيع المهاباتي ، وإلا ففي البيع المتعارف لا يعقل أن يكون وقت البيع ، اختلاف القيمتين كذلك ، فإن المراد من " يوم البيع " هو وقت البيع ، لا اليوم الاصطلاحي حتى تكون ساعة العصر من يوم البيع ، فيقال : إن القيم اختلفت لأجل اختلاف الأسواق . وفي البيوع المهاباتية يشكل ثبوت الخيار ، لأن المتعارف وقوعها على مبنى ليس فيه الخيار ، ولا الأرش ، كما أشير إليه في أحكام الخيار ، وذكرنا هناك بعضا من البحث ، فعلى هذا ما تراه في كلام القوم خال من التحصيل ، وبعيد عن الواقع .
إذا عرفت هذه الوجيزة المحتوية على تحرير البحث ، نقول : إن

294

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست