< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار بمعنى اسقاط الخيار كما إذا ادعى البائع أن المشتري أسقط الخيار ، أو بمعنى أنه يدعي سقوط خياره ، لعدم ثبوته ، فإنه يعتبر من السقوط تسامحا كما لو ادعى اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن العقد ، فإنه حينئذ لا يثبت حتى يسقط ، ولكنه مع ذلك يعد من السقوط ، لأن مقتضى الثبوت موجود ، وأن السقوط يحتاج إلى ضم خصوصية وجودية أو عدمية إلى العقد ، فلا تغفل . وبالجملة : هنا صور : < فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : ادعاء علم المشتري بالعيب < / فهرس الموضوعات > الصورة الأولى ادعاء علم المشتري بالعيب بناء على عدم ثبوت الخيار ، أو سقوطه في صورة علم المشتري بالعيب حين العقد ، كما كان يستظهر من معتبر زرارة [1] لو اختلفا فيه ، فالمدعي عندنا من يراجع القاضي ويطرح دعواه ، سواء كان مورد الدعوى علم المشتري بالعيب ، حتى لا يكون له الخيار ، أو كان عدم