responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


ومجرد الاستئناس غير كاف .
وهذا هو الوجه الوحيد القابل لأن يتم به مرام " الوسيلة " من سقوطهما بالتصرف بعد العلم [1] .
وأما قضية الأخبار الخاصة ، فلا شك في أنها في مورد الجهل بالعيب حين الاشتراء . وأما أنها في مورد الجهالة به حين الاحداث ، أو في مورد العلم به حين التغيير والتصرف ، فغير واضح ، وقد ادعى الفقيه اليزدي : " أن اختصاص النصوص بصورة التصرف قبل العلم ، مما لا ينبغي أن يتأمل فيه " [2] خلافا للشيخ ( رحمه الله ) حيث تأمل فيه [3] .
والذي هو الأظهر في المرسلة ، هو الاطلاق .
اللهم إلا أن يقال : بأن قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " معناه إن كان الشئ الذي وجد فيه عيبا ، فيكون " الألف واللام " للعهد الذكري ، فإنه حينئذ يستقر ظهوره في أن المقسم للتغير وعدمه قبل الوجدان . مع أنه أيضا غير واضح كما لا يخفى ، فما في كلام المجيب ظاهر في أن المناط هو البقاء على العين وعدمه ، من غير دخالة شئ فيه .
نعم ، قد مر منا عدم جواز الركون إلى هذه المرسلة ، ولو جاز السكون إلى سائر مراسيل أصحاب الاجماع ، فلا تخلط .
وأما معتبر زرارة السابق الذكر ، ففيه من الاحتمالات ما ينتهي إلى



[1] الوسيلة : 257 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 29 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 15 .

186

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست