ومجرد الاستئناس غير كاف . وهذا هو الوجه الوحيد القابل لأن يتم به مرام " الوسيلة " من سقوطهما بالتصرف بعد العلم [1] . وأما قضية الأخبار الخاصة ، فلا شك في أنها في مورد الجهل بالعيب حين الاشتراء . وأما أنها في مورد الجهالة به حين الاحداث ، أو في مورد العلم به حين التغيير والتصرف ، فغير واضح ، وقد ادعى الفقيه اليزدي : " أن اختصاص النصوص بصورة التصرف قبل العلم ، مما لا ينبغي أن يتأمل فيه " [2] خلافا للشيخ ( رحمه الله ) حيث تأمل فيه [3] . والذي هو الأظهر في المرسلة ، هو الاطلاق . اللهم إلا أن يقال : بأن قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " معناه إن كان الشئ الذي وجد فيه عيبا ، فيكون " الألف واللام " للعهد الذكري ، فإنه حينئذ يستقر ظهوره في أن المقسم للتغير وعدمه قبل الوجدان . مع أنه أيضا غير واضح كما لا يخفى ، فما في كلام المجيب ظاهر في أن المناط هو البقاء على العين وعدمه ، من غير دخالة شئ فيه . نعم ، قد مر منا عدم جواز الركون إلى هذه المرسلة ، ولو جاز السكون إلى سائر مراسيل أصحاب الاجماع ، فلا تخلط . وأما معتبر زرارة السابق الذكر ، ففيه من الاحتمالات ما ينتهي إلى