responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54


ولو بطريق الكشف كالحيوان ، فلا إشكال في جريان استصحاب الكلَّي في مرحلة الحدوث من دون حكومة لأصالة عدم الطويل عليه ، حتّى مع فرض عدم التعارض ، فإنّ هذا الأصل حينئذ أصل مثبت ، لأنّ ترتّب عدم الكلَّي على عدم الفرد ترتّب عقلي . وكذا في مرحلة البقاء ، فإنّه لا أصل في السبب يعيّن أحد الأمرين ، مع أنّه لو كان لكان أصلا مثبتا ، فثبت أنّ القسم الثاني من استصحاب الكلَّي جار بلا إشكال . ولعلّ مرجع جواب المصنّف - قدّس سرّه - هو الجواب الذي ذكرنا .
ثمّ إنّ المحشّي - دام ظلَّه - بعد هذا الاستشكال ذكر أنّه يمكن استصحاب الفرد ، ولا حاجة إلى استصحاب الكلَّي ، لا بأن يستصحب خصوص الفيل أو خصوص البق ، بل بأن يستصحب الفرد الواقعيّ المعلوم عند الله ، المردّد عندنا بين الفيل والبق المشكوك البقاء لاحتمال الفيليّة ، ثمّ لا تترتّب الآثار الخاصّة لكلّ من الخصوصيّتين ، للجهل بتحقّق موضوعها ، بل تترتّب آثار القدر المشترك ، لتيقّنها على كل تقدير .
فإن قلت : إذا استصحب الفرد الواقعي بعد حدوث المزيل ، ثبت أنّه الفيل ، فلا بدّ من ترتيب آثاره .
قلت : نعم ، الفيليّة ملازمة لتحقّق الفرد في عالم الكون ، لكنّ الاستصحاب لا يفيد أزيد من التعبّد بالأثر الشرعيّ للمستصحب ، فإثبات الفيليّة به لا يتمّ إلَّا على الأصل المثبت .
أقول : استصحاب الفرد في المقام معيوب ، إذ معنى استصحاب الفرد المردّد أن يكون المستصحب هو الجزئي الخارجي الواقعي بجميع خصوصياته الخارجيّة ، بحيث كانت الإشارة في قولنا : هذا مشكوك البقاء ، منتهية عند الله إمّا إلى البق

54

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست