responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 499


الإشكال بأنّ النصف الواقع في كلام المقرّ محمول على الإشاعة بمقتضى طبعه مع عدم الصارف ، والصلح حسب الفرض واقع على ما وقع عليه الإقرار وهو المشاع فيخرج كلامهم عن المنافاة إلى الملائمة .
ويمكن دفعه بأنّ النصف الواقع في كلام المقرّ له حيث يدّعي أنّ له نصف الدار محمول على نصفه المختصّ بلا شكّ ، ضرورة أنّه لا يدّعي إلَّا نصف نفسه لا النصف المشاع بينه وبين شريكه ، فالاقرار أيضا متعلَّق بما تعلَّق به الادّعاء ، فنقول : ما ادّعيته صدق ، فيكون الصلح أيضا دائرا بين الاحتمالين اللذين ذكرناهما بلا ثالث لهما ، من قصد النصف المختص الذي هو المقرّ به أو مطلق النصف ، وظاهر كلامهم هو الثاني ، حيث حكموا بالإشاعة فيكون منافيا لما هنا .
وعلى كلّ حال لا إشكال في حمل النصف الواقع في كلام المالك للنصف لولا قرينة صارفة إلى نصف نفسه على النصف المشاع في النصيبين ، ولهذا أفتوا ظاهرا بأنّه لو أقرّ أحد المالكين للدار الثابت يد كلّ منهما عليها بالمناصفة بأنّ ثلث الدار لثالث ، يحمل على المشاع في النصيبين ، فإنّ صدقه شريكه الآخر دفع كلّ سدس ما في يده إلى ذاك الثالث ، وأمّا لو كذّبه فالمنكر باعتقاد المقرّ لا يستحقّ إلَّا الثلث ، فالزائد وهو سدس الدار في يده مغصوب ، ونسبة هذا السدس إلى المقرّ والمقرّ له على السواء ، فلا وجه لاختصاصه بالمقر له ، وإذن فالنصف الذي تحت يد المقرّ لا بدّ من تنصيفه بينه وبين المقرّ له فيكون الناقص عن حقّ كلّ نصف السدس الذي في يد المنكر .
لا يقال : كلّ نصف مشتمل على ثلاث أسداس كلّ سدس حقّ لواحد من المقرّ والمقرّ له والمنكر ، فالنصف الذي في يد المقرّ يكون ثلثه الذي هو سدس

499

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست