responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 444


المالك الواقعي بحيث القصد لأنّه وفاء لذلك الإنشاء ، ولكن المعنون وهو نفس التسليط الخارجي البحت لا يمكن صرفه إلى المالك الحقيقي فلم يتسلَّط هو ولم يقع المال في جارحته فليس حاله حال الإنشاء والقصد الذهني حيث رجعا إلى المالك الحقيقي .
ثمّ إنّه مع تسليطه هذا الشخص وهذا الجسم عالم وملتفت بأنّه لا استحقاق له وليس المثمن المضمن به مالا له ولم يصر هذا العلم والالتفات مانعا ورادعا له عن الدفع بل دفعه عمدا واختيارا مع طيب النفس لعدم ضمان له بماله .
وأمّا الخامس : وحاصله أنّه وإن لم يكن مالا شرعا لكنّه لا مانع من كونه مالا بنظر العرف كما قلتم في البيع الفاسد أنّه مملَّك عرفا ومجرّد هذا يكفي في التضمين إذ المناط صدق ذلك عرفا فيمكن الجواب بمنع ذلك فيما نحن فيه ، فإنّ عين أموال الناس الموجودة في أيدي السراق والظلمة لا نسلَّم أنّها بنظر العرف أيضا معدود مالا لهم ، كيف والدهريّة وغير القائلين بالشرعية أيضا يسلبون المالكيّة عنهم ويقولون إنّ هذا مال الغير في يدهم لا أنّه مال لهم حصوله بالسرقة ، وإن أطلقوا ذلك أحيانا كان على ضرب من المسامحة والتجوّز ، هذا عند محفوظية عين المال كما هو محلّ البحث .
وأمّا بعد التقليب والتقلَّب فيه فحيث إنّ الأعيان التي يحصلها الغاصب من أثمان تلك الأموال تكون منتقلة إليهم بالثمن الكلَّي في ذمّتهم فلهذا يحكمون بأنّ هذه الدار والبستان والفرس مالهم ، غاية الأمر أنّهم مديونون لصاحبي الأموال ، وأمّا عند غصبهم أوّلا نفس الدار والبستان والفرس فلا نسلَّم أنّهم

444

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست