بعد الالتفات غير مصححة لبيع الفضولي ، بل قيل بأنّ إجازة المالك الثاني مصححة له . وقد يتفصّى عن أصل الإشكال أيضا بالتزام أنّ الشرط أمر مجهول حاصل حين العقد ملازم لحصول الإجازة فيما بعد ، بحيث يستكشف من حصولها فيما بعد حصوله حين العقد . وفيه أيضا ما لا يخفى من المخالفة للأدلَّة والقطع بشرطيّة نفس الرضا لا شيء آخر ، فهذه أربعة وجوه لتصوير الكشف الحقيقي ، والظاهر أنّه غير خارج منها . وقد عرفت مخالفة كلَّها للأدلَّة . وأمّا الكشف الحكمي فله وجهان : الأوّل : أن تكون الإجازة مؤثّرة فيما قبلها ، بمعنى أنّ العقد حين وقوعه غير مؤثّر في الانتقال ، بل المال باق على ملك مالكه ، والإجازة الحاصلة فيما بعد تجعل العقد من السابق ، أي من حين وقوعه مؤثّرا في الانتقال . وفيه أنّ تغيير الواقع عمّا وقع عليه غير معقول ، فقلب العقد الغير المؤثّر من حين وقوعه مؤثّرا من حين وقوعه ليس إلَّا مثل جعل الأبيض في الأمس أسود في الأمس . الثاني : ما ذكره المصنّف - قدّس سرّه - وهو : أن تكون الإجازة ناقلة ، فيكون مبدأ حصول الملكيّة حين الإجازة ، لكن تكون آثار الكشف مرتّبة بقدر الإمكان . وهذا وإن كان ممكنا بحسب التصوير ، ولا يرد عليه الإشكال المتقدّم - كما لا يخفى - لكنّه مخالف للقاعدة ، إذ لو سلَّمنا صحّة الفضولي على طبق القاعدة ، بأن يكون الرضا - المستفاد اشتراطه من الأدلَّة - أعم من المقارن والمتأخّر ، لكنّ