responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 633


الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة ومنها : قاعدة السلطنة ، قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « إنّ تسلّط الناس على مالهم - الذي فرض كونه في عهدته - يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه ، نظير ما تقدّم ( 1 ) في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي » ( 2 ) انتهى .
وفيه : - مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في المثلي المتعذّر ( 3 ) - أنّ التنظير مع الفارق ; فإنّ في المثلي يكون المثل على العهدة ، فيمكن أن يقال : إنّه مشتمل على حيثيّة المثليّة والماليّة ، ومقتضى دليل السلطنة جواز إسقاط الحيثيّة الأُولى ، ومطالبة الحيثيّة الثانية .
وأمّا في المقام فلا تكون العين على عهدته ، على مسلك الشيخ القائل بأنّ مقتضى دليل اليد ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ( 4 ) .
وعلى مسلك بعض المتأخّرين عنه من أنّ ظاهر « على اليد . . . » أنّ نفس العين على العهدة ، وباقية إلى زمان الأداء ( 5 ) ، فالظاهر عدم التزامهم بأنّ العين في زمان وجودها على عهدة الضامن ، كما هي في عهدته في زمان تلفها ; لأنّها في زمان التلف على عهدته كعهدة الدين ، فهي على عهدته بما ليّتها ; بحيث كان له


1 - المكاسب : 107 / السطر 18 . 2 - نفس المصدر : 112 / السطر 1 . 3 - تقدّم في الصفحة 542 - 543 . 4 - المكاسب : 106 / السطر 18 ، و 109 / السطر 15 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 96 / السطر 26 ، و 99 / السطر 25 ، هداية الطالب : 228 / السطر 23 .

633

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست