نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 633
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة ومنها : قاعدة السلطنة ، قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « إنّ تسلّط الناس على مالهم - الذي فرض كونه في عهدته - يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه ، نظير ما تقدّم ( 1 ) في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي » ( 2 ) انتهى . وفيه : - مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في المثلي المتعذّر ( 3 ) - أنّ التنظير مع الفارق ; فإنّ في المثلي يكون المثل على العهدة ، فيمكن أن يقال : إنّه مشتمل على حيثيّة المثليّة والماليّة ، ومقتضى دليل السلطنة جواز إسقاط الحيثيّة الأُولى ، ومطالبة الحيثيّة الثانية . وأمّا في المقام فلا تكون العين على عهدته ، على مسلك الشيخ القائل بأنّ مقتضى دليل اليد ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ( 4 ) . وعلى مسلك بعض المتأخّرين عنه من أنّ ظاهر « على اليد . . . » أنّ نفس العين على العهدة ، وباقية إلى زمان الأداء ( 5 ) ، فالظاهر عدم التزامهم بأنّ العين في زمان وجودها على عهدة الضامن ، كما هي في عهدته في زمان تلفها ; لأنّها في زمان التلف على عهدته كعهدة الدين ، فهي على عهدته بما ليّتها ; بحيث كان له