نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 322
لم يضمن بأيّ عنوان معاوضي ممنوع ، باعتبار أنّ الربح الذي لا يضمن هو مال لكنّه معدوم ، وحيث أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، فمفاد الرواية النهي عن مطلق المعاملة على مطلق ما لا يمكن . 11 - موثّقة عمّار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً من أصحابه والياً ، فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكّة - فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن » [1] . 12 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « سألت أبا الحسن عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنّما يشتري للنّاس ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ، فكرهه ( عليه السلام ) » [2] . و « على أن أشتري » هو العمل الذي علّقت عليه الجعالة ، والربح هو الجعل ، وليس مملوكاً قبل الجعالة ; لأنّه ربح الشراء ، والكراهة تستعمل في الحرمة ، إلاّ أن تأتي قرينة تدلّ على الترخيص ، وهذا المورد أحد مصاديق النهي عن ربح ما لم يضمن . ويمكن التأمّل في ذلك بأنّ الربح مقدور حين لزوم الأداء والتمليك إنّما تعلّق بالكلّي ، فليس الربح غير مضمون في المقام ، نظير ما ورد من روايات : « بع مالي بعشرة فما زاد فهو لك » [3] ، فلعلّ وجه الكراهة في الرواية غير ما نحن فيه ، وهو صدق التحايل عرفاً من المشتري الدلاّل الوسيط للمشترى الحقيقي . 13 - حديث المناهي ، عن الحسين بن زيد : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
[1] ب 10 / أبواب أحكام العقود / ح 6 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار . [2] ب 10 / أبواب أحكام العقود / ح 7 . رواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج . [3] ب 10 / أبواب أحكام العقود .
322
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 322