responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 359


ضوء العينين
الشم
الذوق
والمرجع في إمكان الشفاء ، ومدّة الانتظار أهل الخبرة .
وإذا ذهب السمع بقطع الأذنين فعليه ديتان كاملتان : واحدة للسمع ، وأخرى للأذنين . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، ولا إشكال للأصل ، وإذا ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف » .
3 - ضوء العين :
في ضوء العينين معا الدية ، وفي ضوء إحداهما النصف . قال صاحب الجواهر : الإجماع على ذلك مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا من غير فرق بين أفراده شدة وضعفا ، حتى الأعشى - يبصر بالنهار دون الليل - بل والذي على عينيه بياض لا يمنعه من الأبصار » .
4 - الشم :
في إبطال الشم من المنخرين الدية ، ومن أحدهما نصفها ، وان ادعى المجني عليه ذهاب الشم منه امتحن بالروائح الطيبة والكريهة ، وحكم بما يثبت .
5 - الذوق :
قال العلامة الحلي في القواعد : « في الذوق الدية » . للقاعدة المعروفة كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية . قال صاحب مفتاح الكرامة : « ويمكن أن يستدل عليه زيادة على ذلك أن الذوق منفعة الإنسان . وقد أبطله الجاني ، وتقرر أن في اللسان الدية ، وأنه إحدى المنافع ، كالسمع والشم ففيه الدية مثلها ، بل هو أعظم من الشم » .

359

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست