نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 359
ضوء العينين الشم الذوق والمرجع في إمكان الشفاء ، ومدّة الانتظار أهل الخبرة . وإذا ذهب السمع بقطع الأذنين فعليه ديتان كاملتان : واحدة للسمع ، وأخرى للأذنين . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، ولا إشكال للأصل ، وإذا ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف » . 3 - ضوء العين : في ضوء العينين معا الدية ، وفي ضوء إحداهما النصف . قال صاحب الجواهر : الإجماع على ذلك مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا من غير فرق بين أفراده شدة وضعفا ، حتى الأعشى - يبصر بالنهار دون الليل - بل والذي على عينيه بياض لا يمنعه من الأبصار » . 4 - الشم : في إبطال الشم من المنخرين الدية ، ومن أحدهما نصفها ، وان ادعى المجني عليه ذهاب الشم منه امتحن بالروائح الطيبة والكريهة ، وحكم بما يثبت . 5 - الذوق : قال العلامة الحلي في القواعد : « في الذوق الدية » . للقاعدة المعروفة كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية . قال صاحب مفتاح الكرامة : « ويمكن أن يستدل عليه زيادة على ذلك أن الذوق منفعة الإنسان . وقد أبطله الجاني ، وتقرر أن في اللسان الدية ، وأنه إحدى المنافع ، كالسمع والشم ففيه الدية مثلها ، بل هو أعظم من الشم » .
359
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 359