نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 239
أصل تأخر الحادث الواحد العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما بالحال السابقة إلى أن يثبت العكس . أصل تأخر الحادث الواحد : لو علم القاضي أن خليلا كان حيا في يوم الأربعاء ، وأنّه في يوم الجمعة كان في عداد الأموات ولم يعلم هل حدث موته في يوم الخميس أو في يوم الجمعة وليس لديه آية دلالة تعين زمن الموت بالخصوص ، فبما ذا يحكم ؟ أيحكم بأن خليلا مات يوم الجمعة أو يوم الخميس ؟ ان في فرضنا هذا ثلاثة أزمنة : زمن العلم بالحياة ، وهو يوم الأربعاء ، وزمن العلم بالموت ، وهو يوم الجمعة ، والزمن المتخلل بينهما ، وهو يوم الخميس الذي لم يعلم بالحياة فيه ، ولا بالموت . والأصل يوجب إلحاق هذا الزمن المتخلل بالزمان الذي قبله لا بالذي بعده ، أي نلحق زمن الجهل بالحياة بالحالة السابقة ، وهي العلم بالحياة ، فنبقى على علمنا بالحياة إلى زمن العلم بالموت ، وتكون النتيجة ان الموت تأخر زمن حدوثه إلى يوم الجمعة . وهكذا كل شيء علم بحدوثه ، وحصل الشك في تقدمه وتأخره إذا كان الحادث واحدا غير متعدد . العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما : بعد أن مهدنا بذكر الأصلين : عدم وقوع الحادث ، وتأخر وقوع الحادث الواحد . نشرع ببيان حكم القاعدة العامة المقصودة بالذات من هذا البحث ، وهي العلم بوقوع حادثين يرتبط تأثير أحدهما بتقدمه على الآخر مع الجهل بالمتقدم منهما كوقوع عقدين أجرى أحدهما الأصيل ، والآخر أجراه الوكيل ، وكحصول الولادة والهبة ، كما قلنا فيما تقدم ، وكموت متوارثين لا يعرف أيهما توفي قبل
239
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 239