responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 239


أصل تأخر الحادث الواحد
العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما
بالحال السابقة إلى أن يثبت العكس .
أصل تأخر الحادث الواحد :
لو علم القاضي أن خليلا كان حيا في يوم الأربعاء ، وأنّه في يوم الجمعة كان في عداد الأموات ولم يعلم هل حدث موته في يوم الخميس أو في يوم الجمعة وليس لديه آية دلالة تعين زمن الموت بالخصوص ، فبما ذا يحكم ؟ أيحكم بأن خليلا مات يوم الجمعة أو يوم الخميس ؟
ان في فرضنا هذا ثلاثة أزمنة : زمن العلم بالحياة ، وهو يوم الأربعاء ، وزمن العلم بالموت ، وهو يوم الجمعة ، والزمن المتخلل بينهما ، وهو يوم الخميس الذي لم يعلم بالحياة فيه ، ولا بالموت . والأصل يوجب إلحاق هذا الزمن المتخلل بالزمان الذي قبله لا بالذي بعده ، أي نلحق زمن الجهل بالحياة بالحالة السابقة ، وهي العلم بالحياة ، فنبقى على علمنا بالحياة إلى زمن العلم بالموت ، وتكون النتيجة ان الموت تأخر زمن حدوثه إلى يوم الجمعة . وهكذا كل شيء علم بحدوثه ، وحصل الشك في تقدمه وتأخره إذا كان الحادث واحدا غير متعدد .
العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما :
بعد أن مهدنا بذكر الأصلين : عدم وقوع الحادث ، وتأخر وقوع الحادث الواحد . نشرع ببيان حكم القاعدة العامة المقصودة بالذات من هذا البحث ، وهي العلم بوقوع حادثين يرتبط تأثير أحدهما بتقدمه على الآخر مع الجهل بالمتقدم منهما كوقوع عقدين أجرى أحدهما الأصيل ، والآخر أجراه الوكيل ، وكحصول الولادة والهبة ، كما قلنا فيما تقدم ، وكموت متوارثين لا يعرف أيهما توفي قبل

239

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست