responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > تصرفات المريض :
المريض < / فهرس الموضوعات > تصرفات الصحيح
تصرفات المريض المريض :
المراد بالمريض - هنا - من اتصل مرضه بموته ، على أن يكون المرض مخوفا ، بحيث يظن الناس أن حياته في خطر ، فوجع الضرس والعين والصداع الخفيف ، وما إليه لا يعد من المرض المخوف ، فهذا المريض ، ومن تمرض مرضا مخوفا ، ثم عوفي منه ، ومات بعد ذلك حكم عطيتهما حكم عطايا الصحيح .
تصرفات الصحيح :
ليس من شك ولا خلاف بين المذاهب أن الصحيح إذا تصرف في أمواله تصرفا مطلقا ومنجزا ، أي غير معلق على الموت نفذ تصرفه من الأصل ، سواء أكان تصرفا واجبا ، كوفاء الدين ، أو محاباة ، كالهبة والوقف .
وإذا علق الصحيح تصرفاته على الموت كانت وصية ، فان لم تكن بالواجب المالي خرجت من الثلث ، وإن كانت به فان كانت قضاء دين فمن الأصل عند الإمامية والشافعية والحنابلة ، ومن الثلث عند الحنفية والمالكية ، كما مر .

176

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست