نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 8
فلا يصح الصوم ولا يجب من المجنون ، حتى ولو عرض الجنون على الصائم ساعة من النهار ، ثم زال ، ولا من الحائض والنفساء ، حتى ولو عرض الحيض أو النفاس قبل انتهاء النهار بلحظة ، أو انقطعا بعد الفجر بلحظة ، ولا من المريض الذي يضره الصوم ، ولا من المسافر إلا إذا سافر لمعصية ، أو كانت مهنته السفر ، أو نوى الإقامة عشرة أيام ، أو بعد أن تردد ثلاثين يوما في مكان واحد ، أو صام ثلاثة أيام بدل هدي التمتع ، حيث لا يجد الهدي ، أو ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، أو نذر الصوم في يوم خاص ولو في السفر ، وهل للمسافر أن يصوم في سفره تطوعا واستحبابا ؟ نقل صاحب الجواهر الجواز على كراهية عند الأكثر جمعا بين ما دل من الروايات على المنع مطلقا ، وبين ما أجازه استحبابا ، ومنعه فريضة . ومن الشروط ما هو شرط في الوجود فقط ، أي في الصحة ، لا الوجوب كالإسلام ، فإن غير المسلم لا يصح منه الصوم ، مع الاتفاق بأنه واجب عليه . ومنها ما هو شرط في الوجوب لا في الوجود ، كصوم الصبي المميز ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى صحة عبادته ، مع أنّها غير واجبة عليه ، ومعنى صحتها أنّها ليست تمرينية ، بل شرعية يترتب عليها الثواب ، ويحسب لأبويه ، وبديهة الصحة لا تتوقف على وجود الأمر ، كي يقال : كيف تصح وهي غير مأمور بها ؟ إذ لا ملازمة بين الأحكام الوضعية والتكليفية . النائم والمغمى عليه : بقيت الإشارة إلى النائم والمغمى عليه ، أما النائم فإن سبقت نية الصوم واستمر في نومه إلى الليل صح ، ولا قضاء عليه ، قال صاحب الجواهر : بالإجماع
8
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 8