responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 52


لقول الإمام الصادق عليه السّلام : المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالرياحين ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع .
والمراد بالمماراة ، المجادلة والمنازعة في شيء من أشياء الدنيا ، أو في مسألة دينية حبا بالغلبة والظهور . ولا فرق في تحريم المذكورات ، وما إليها بين وقوعها ليلا ونهارا ، لأن الاعتكاف واقع فيهما . وبما ان الصوم شرط في الاعتكاف ، فكل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، بداهة ان المشروط عدم عند عدم شرطه ، على تعبير الفقهاء والأصوليين .
4 - إذا فسد الاعتكاف بشيء مما ذكرنا ، فهل يجب إعادته ثانية أو لا ؟ الجواب :
ينظر : فان كان واجبا فلا بد من الإعادة بنية القضاء ، إن كان وقته معينا ، وقد مضى ، وبنية الأداء ان لم يمض الوقت ، لوجوب الطاعة والامتثال في الأداء ، وللأمر بقضاء ما فات في غيره ، وإذا كان الاعتكاف مستحبا ، وبطل قبل مضي اليومين فلا شيء عليه ، لعدم الوجوب من الأساس ، والفرع لا يزيد على الأصل ، وإن كان بعد مضيهما وجبت الإعادة ، لمكان الوجوب ، كما تقدم .
* * *

52

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست