نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 32
تعالى : * ( وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * . ومعنى من تطوع خيرا من زاد على إطعام المسكين . 2 - من به داء العطاش ، وهو داء لا يروى صاحبه من الماء ، فإنه يفطر ، ويكفّر بمد ، ولا يقضي ، تماما كالشيخ والشيخة . وقيل : إذا شفي يقضي ، لأن الأدلة الدالة على وجوب القضاء تشمله . ونجيب بأنّها إذا شملته بحسب الظاهر فإنها مقيدة بقول الإمام عليه السّلام : « لا قضاء على الشيخ الكبير ، ومن به العطاش » . 3 - إذا تمرض في شهر رمضان ، واستمر المرض في شهر رمضان لآخر فلا قضاء عليه ، ولكن يكفّر بمد عن كل يوم ، فقد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ، ويخرج عنه ، وهو مريض ، ولا يصح ، حتى يدركه شهر رمضان آخر ؟ قال : يتصدق عن الأول ، ويصوم الثاني . 4 - إذا نسي غسل الجنابة أيام شهر رمضان كله أو بعضه ، ثم تذكر فإن الذي يقتضيه الأصل أن يقضي الصلاة دون الصوم ، لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط واقعي في الصلاة ، وليست شرطا في الصوم إلا مع العلم بالحدث قبل طلوع الفجر ، ولذا من نام ، ثم أصبح جنبا صح صومه ، حتى ولو تعمد ترك الغسل طوال النهار ، وبهذا قال ابن إدريس والمحقق الحلي في الشرائع . ولكن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب قضاء الصوم والصلاة ، مع اعترافهم جميعا بأن الأوفق بأصول المذهب وقواعده هو قضاء الصلاة دون الصوم ، ولكن وجب الخروج عن هذا الأصل ، والحكم بوجوبهما معا لوجود النص ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل ، حتى خرج رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام .
32
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 32