نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 280
وولده ، سواء احتمل التأثير ، أم لم يحتمل . قال الإمام الصادق عليه السّلام : لما نزلت هذه الآية : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ والْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ ) * [1] . جلس رجل من المسلمين يبكي ، ويقول : عجزت عن نفسي ، فكيف أكلف بأهلي ؟ قال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك ، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك . قال : كيف آتيهم ؟ قال الرسول : تأمرهم بما أمر به اللَّه ، وتنهاهم عما نهى عنه اللَّه ، فإن أطاعوك فقد وقيتهم ، وان عصوك كنت قد قضيت ما عليك . 3 - أن لا تظهر القرائن والدلائل أن « الفاعل التارك » غير مصر ، ولا مستمر ، فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب ، لأن الأمر هنا للتوبيخ والتقريع ، وليس على سبيل الحقيقة ، بل يحرم الأمر والنهي - هنا - إذا كان فيه أذى لمؤمن . 4 - أن لا يستدعي الأمر والنهي ضررا على الآمر الناهي ، أو غيره ، وإلَّا سقط التكليف ، لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » . وتجدر الإشارة إلى إن هذا الشرط يختص في مخالفة فروع الدين فقط ، أما مع الخوف على الدين وأصوله فيجب الجهاد ، وبذل النفس والمال ، لأن الوجوب هنا متعلق بنفس الضرر ، أو بالفعل الذي يتولد منه الضرر ، لا بالفعل الذي لا يستدعي شيئا من الحرج والضرر . مراتب الأمر بالمعروف : للأمر بالمعروف مراتب ودرجات ، عند الفقهاء ، تختلف باختلاف الظروف والمقامات ، وهي :