نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 275
الغنائم : لا يجوز سبي نساء وأطفال الفريقين من أهل البغي ، ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر منقولة كانت أو غير منقولة ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . وقال الناس يوم الجمل لأمير المؤمنين عليه السّلام : أقسم بيننا ، فقال : أيكم يأخذ أم المؤمنين - أي عائشة - في سهمه . أما الأشياء المنقولة التي حواها العسكر ، كالسلاح والدواب فللفقهاء قولان : أحدهما أنه غنيمة تقسم على المقاتلة ، وثانيهما أنه لأربابه . والذي يساعد عليه الاعتبار التفصيل بين الفئة التي ترجع إلى رئيس كأهل الشام ، فتكون غنيمة ، ولذا جاز قتل أسيرهم ، والإجهاز على جريحهم ، وبين الفئة التي لا ترجع إلى رئيس يجمعها كأهل البصرة ، فتكون لأربابها ، بخاصة إذا أظهروا الطاعة والاستسلام . وروي أن أمير المؤمنين عليه السّلام رد على أهل البصرة أموالهم ، وأنه اكتفى من المدعين بيمينه في هذا المورد الخاص . * * *
275
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 275