responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 270


بالحرب والغلبة ، وإيجاف الخيل والركاب .
ومعنى الفيء في اللغة الرجوع ، وفي اصطلاح الفقهاء ما أخذ من الكفار من غير قتال ، قال تعالى : * ( وما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ ) * [1] أي لم تسيروا إليها على الخيل ولا الإبل ، وعليه ، يكون الفيء مختصا بما أخذ من دون قتال ، والغنيمة تعمّ ما يؤخذ بالحرب والقتال .
والأنفال جمع نفل ، وهو في اللغة الزيادة ، ومنه قوله تعالى : * ( ووَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ ويَعْقُوبَ نافِلَةً ) * [2] وفي اصطلاح الفقهاء ما أخذ من الكفار بغير حرب ، وهو للرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ومن بعد للإمام ، وقد تكلمنا عن سهم الإمام في باب الخمس ، والمقصود هنا في البحث الغنائم التي يحصل عليها المجاهدون بالحرب والغلبة .
تقسيم الغنائم :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام : السرية يبعثها الإمام ، فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم ، أخرج منها الخمس للَّه وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحب .
وقال : انما تصرف السهام على ما حوى العسكر ، أي من كان مع العسكر يسهم له ، وان لم يقاتل ، حتى الطفل إذا ولد مع العسكر أسهم له ، فقد روى الإمام الصادق عليه السّلام عن أبيه عن جده أن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام قال : إذا ولد المولود في



[1] الحشر : 6 .
[2] الأنبياء : 72 .

270

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست