responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 266


الأسرى
الفقهاء
ورحمته ، وتمدنه وحضارته ، ووقاحة الغرب وصفاقته ، وجهله وتوحشه ، وإفراطه بالشر والخبث ، والتسلط والاغتصاب ، وما إلى ذاك مما يعجز القلم عن تصوير قبحه وبشاعته .
الإسراء :
قال تعالى : * ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) * [1] .
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ، ولا تقتله .
وجاؤا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بأسير يوم صفين فبايعه ، فقال أمير المؤمنين : لا أقتلك أني أخاف اللَّه رب العالمين ، وخلى سبيله ، وأعطاه سلبه الذي جاء به .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ، ويرفق به كافرا كان أو غيره .
وسئل عن قوله تعالى : * ( ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وأَسِيراً ) * [2] قال : هو الأسير . وقال : طعام الأسير والإحسان إليه حق واجب .
الفقهاء :
قالوا : الأسارى الإناث والولدان لا يجوز قتلهم بحال ، لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى



[1] محمّد : 4 .
[2] الإنسان : 8 .

266

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست