نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 264
الفرار الفقهاء كالبنيان . وأن لا يبدأوا بالقتال إلَّا بعد الدعوة إلى الإسلام ، وامتناع العدو عن قبوله - كما تقدم - وأن يكون الداعي إليه الإمام ، أو من يختاره لذلك . الفرار : قال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبارَ ومَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ الله ) * [1] . وفي الآية 66 من السورة المذكورة : * ( الآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله والله مَعَ الصَّابِرِينَ ) * . وقال الإمام الرضا عليه السّلام : حرم اللَّه الفرار من الزحف لما فيه من وهن في الدين . ومن الجرأة على المسلمين ، ومن السبي والقتال ، وإبطال دين اللَّه ، وغير ذلك من الفساد . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : من فر من رجلين في القتال فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر . الفقهاء : قالوا : إذا التقى الصفان وجب الثبات ، وحرم الفرار إلَّا إذا زاد العدو على عدد المسلمين بأكثر من مرتين ، أو انحرف المقاتل إلى فئة من جماعته تحتاج إلى