responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 25


4 - من الأسباب الموجبة للقضاء والكفارة في شهر رمضان الاستمناء ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان ، حتى يمني ؟
قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ، حيث فهم الفقهاء من هذا ان العابث كان قاصدا ومريدا للاستمناء .
5 - تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ؟ قال :
يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا .
6 - إذا نام على نية عدم الاغتسال من الجنابة حتى أصبح ، أو نام ناويا الاغتسال ، ثم انتبه ، ثم نام للمرة الثالثة على التفصيل المتقدم في المفطرات .
7 - لكل من الحامل في أشهرها الأخيرة ، والمرضعة القليلة اللبن التي يضر الصوم بولدها أن تفطر ، وتكفر بمد وعليها القضاء . قال الإمام الباقر عليه السّلام : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما عن كل يوم بمد ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه .
8 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، قال صاحب الشرائع والجواهر : انه موجب للقضاء والكفارة ، وقال آخرون : يوجب القضاء دون الكفارة .
وقال صاحب الشرائع والمدارك : ان الكذب على اللَّه ورسوله ، والارتماس بالماء لا يوجب شيء منهما القضاء ولا الكفارة ، وقال صاحب الشرائع : الحقنة بالمائع توجب القضاء فقط ، وقال صاحب المدارك : لا توجب القضاء ولا الكفارة .
أمّا تعمد القيء فقال صاحب الجواهر : أنه يوجب القضاء فقط عند المشهور .

25

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست