responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 240


يطوف ثانية طواف النساء ، ويصلي ركعتي الطواف ، رجلا كان الحاج أو امرأة .
وبطواف النساء يحل للرجل كل شيء حتى النساء ، وللمرأة حتى زوجها . وذكرنا ما يتعلق بذلك في فصل « الطواف » . وفصل « السعي » فراجع .
إشارة :
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشهور بشهادة صاحب الحدائق قسموا الموارد التي يحل فيها للمحرم ما كان قد حرم عليه ، قسموها إلى ثلاثة أقسام :
الأول : بعد الحلق الذي هو ثالث المناسك بمنى ، حيث يحل الحاج المتمتع من كل شيء إلَّا الطيب والنساء ، ويحل للمفرد والقارن الطيب ولا تحل له النساء .
الثاني : بعد طواف الزيارة بالبيت ، وركعتيه والسعي حيث يحل الطيب أيضا ، ولا تحل النساء .
الثالث : بعد طواف النساء ، وركعتيه ، حيث يتحلل بعده من كل شيء ، ولا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام ، حتى النساء .
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا ذبح الرجل وحلق ، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة ، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا الصيد - أي الصيد الحرمي ، لا الإحرامي - ، إذ المفروض انه قد تحلل من الإحرام إطلاقا .

240

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست