نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 240
يطوف ثانية طواف النساء ، ويصلي ركعتي الطواف ، رجلا كان الحاج أو امرأة . وبطواف النساء يحل للرجل كل شيء حتى النساء ، وللمرأة حتى زوجها . وذكرنا ما يتعلق بذلك في فصل « الطواف » . وفصل « السعي » فراجع . إشارة : وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشهور بشهادة صاحب الحدائق قسموا الموارد التي يحل فيها للمحرم ما كان قد حرم عليه ، قسموها إلى ثلاثة أقسام : الأول : بعد الحلق الذي هو ثالث المناسك بمنى ، حيث يحل الحاج المتمتع من كل شيء إلَّا الطيب والنساء ، ويحل للمفرد والقارن الطيب ولا تحل له النساء . الثاني : بعد طواف الزيارة بالبيت ، وركعتيه والسعي حيث يحل الطيب أيضا ، ولا تحل النساء . الثالث : بعد طواف النساء ، وركعتيه ، حيث يتحلل بعده من كل شيء ، ولا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام ، حتى النساء . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا ذبح الرجل وحلق ، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة ، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا الصيد - أي الصيد الحرمي ، لا الإحرامي - ، إذ المفروض انه قد تحلل من الإحرام إطلاقا .
240
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 240